الشيخ محمد علي المدرس الأفغاني
118
المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه في المطول
الاستثناء المتصل ) وذلك لأن المستثنى اعني زيدا لا يصدق عليه المستثنى منه اعني جماعة لأنه ليس بجماعة بل فرد منهم . ( فان قيل ) الاستغراق في المفرد يقتضى استيعاب الآحاد و ) الاستغراق في ( الجمع لا يقتضي الا استيعاب الجموع حتى أن معنى قولنا جائني الرجال جائني كل جمع من جموع الرجال وهذا ) المعنى ( لا ينافي خروج الواحد والاثنين من الحكم بخلاف ) الاستغراق في ( المفرد ) فإنه ينافي خروج الواحد فضلا عن الاثنين والأكثر ( قلنا ) لا نسلم هذا الفرق بين الاستغراقين لما تقدم نقله عن الرضى انفا و ( لو سلم ) هذا الفرق ( فلا يمكن خروج الواحد والاثنين ) من الجمع أيضا لأن الواحد مع اثنين آخرين من الآحاد والاثنين مع واحد اخر منها جمع من الجموع والتقدير ) اي تقدير البحث اي المفروض في أن قبل المفرد الخ ( ان كل جمع من الجموع داخل في الحكم علي ما ذكرتم ( من أن معنى قولنا جائني الرجال جائني كل جمع من جموع الرجال . ( فان زعموا ان كل جمع داخل في الحكم باعتبار ثبوت الحكم للمجموع ) من حيث المجموع كما في قوله تعالى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ لأن الحكم اعني الأحقية بالرد مختص ببعولة الرجعيات ( دون كل فرد ) من افراد البعولة ( حتى ) يشمل الحكم بعولة الباينات وحتى « يصح جائني جمع من الرجال باعتبار مجىء فرد أو فردين منه » كما هو كذلك في قوله ص العلماء ورثة الأنبياء لظهور ان المراد من العلماء العدول منهم لا كل فرد منهم حتى يشمل الحكم الفساق منهم « فهو ممنوع بل هو أول المسئلة » يعني مصادرة الا إذا قامت